Q قولهم: فلان لا يروي إلا عن ثقة، هل هو على الغالب أو مطلقاً؟ وهل يُفهم من عبارات التوثيق: كلُّ مَن روى عنه، فلانٌ مثلاً، كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان العلماء لا يأخذون بتوثيق رجل لا تُعْرَف عينُه، فالأولى ألا يؤخذ بهذه القاعدة، فهي أبعد عن التوثيق لشخص معلوم، بمعنى: إذا قال العالِم أو الإمام: حدثني ثقة، فلا يصح السند، حتى ينكشف مَن هذا الثقة الذي عَنَاه، كذلك مجرد رواية إمام عن شخص لا نعلم عنه أنه وثَّقه أحد، وإنما نعلم هذا الإطلاق أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا لا يُعْتَمد عليه؛ لأنه اعتماد على كلام مُجْمَل، وكثيراً ما انتقض هذا الإجمال ببعض الروايات.