Q هل للوالد أن يأخذ من مال ولده بالقوة بحجة حديث: (أنت ومالك لأبيك)؟ أفتونا مأجورين.
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في مرض الوالد أو في مرض الولد، لأنها قد تعلقت بها حقوق الورثة.
الشرط الثاني: ألا تتعلق بذلك المال حاجة الولد الضرورية، فلا يأخذ سيارته ويتركه راجلاً، ولا يملك بيته ويتركه يستأجر، وكذلك أدواته التي هو بحاجة إليها.
الشرط الثالث: ألا يأخذ من ولد ويعطي ولداً؛ لأنه مأمور أن يعدل بين أولاده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).