Q هناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها ديناً على شخص آخر، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.