Q رجل متزوج أربع نساء، فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى، فهل للأولى طلاق وهي حامل، وما حكم زواجه من الأخرى؟
صلى الله عليه وسلم هذا لا يحوز، عليه أن يفارق الجديدة ويجتنبها، إلى أن تضع الحامل التي طلقها حملها، فإذا وضعت حملها فعليه أيضاً أن يجدد العقد على الزوجة الرابعة الأخرى، ولا يستجيب لذلك العقد الأول فإنه باطل؛ ولا يصح له أن يجمع بين خمس.