بعض دعاواه في تقسيم الزكاة والصدقات

ويقول أيضاً: وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقاً من: 2.

5% إلى 90% جبراً واختياراً.

فنقول: أنواع المزكيات ومقاديرها معروفة، وليس فيها ما يخرج منه 90%، وربما يقصد التطوع، فمن الممكن أن يتطوع بـ90%، لكن كان ينبغي عليه أن يسوقه بغير تحديد؛ لأن الصديق تبرع بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمتطوع يجوز له أن يتبرع بكل ماله، وأما تحديده بـ90% فمن أين جاء به؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015