الدليل السادس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة)، فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتين في بيعة، لكنها إذا صارت ملزمة كانت عقداً بعد أن كانت وعداً، وكأن هناك بيعتين في بيعة واحدة، فالأولى: بين المصرف وعميله المشتري، والثانية: بين المصرف والبائع، فصارت بيعتين في بيعة.