Q ما حكم المسح على الخفين أو الحذاء أو الجوارب العادية؟
صلى الله عليه وسلم إن المسح على الخفين من السنن الثابتة عند أهل السنة والجماعة، فإذا توضأ المسلم ثم لبس الخفين -و (الخف): حذاء أسفله من الجلد، وأعلاه من الصوف، وهو شبيه بالجزمة المعروفة اليوم ولكن أعلاه من الصوف- أو لبس الجوربين فيجوز له أن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيماً، وابتداء المسح يكون من أول مسحة يمسحها لا من حين يلبس الخف أو الجورب، فلو أنه بدأ اللبس في الصباح وبقي على الطهارة إلى المغرب، ثم ابتدأ المسح من صلاة المغرب، فإنه يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، واليوم والليلة فيها خمس صلوات، فيمسح خمس صلوات: المغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، والعصر، فإذا توضأ بعد ذلك فينبغي عليه أن يخلع خفيه أو جوربيه.
والمسافر يجوز له المسح لمدة ثلاثة أيام بلياليهن.
والحذاء إذا كان إلى الكعبين، أي: ساتراً للكعبين فيجوز له أن يمسح عليه.
وأما الجوارب العادية -التي نلبسها- فيجوز المسح عليها، إلا إذا كان رقيقاً جداً، كالشبيه بجوارب النساء فإنه لا يعتبر، وأما التي لا يُرى لون الجلد من تحتها، وفيها شيء من السماكة، فهذه لا بأس أن يمسح عليها.