Q ما هي شروط نكاح الكتابيات؟
صلى الله عليه وسلم من المعلوم شرعاً أن الله تعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، والمراد بالكتابيات: اليهوديات أو النصرانيات، وذلك بشروط: الشرط الأول: أن تكون المرأة الكتابية مؤمنة بدينها، فإن كانت كافرة بدينها -الدين الذي هو موجود الآن- فهي ليست من أهل الكتاب، بل هي ملحدة مشركة، ولا يجوز الزواج منها.
الشيء الثاني: أن تكون محصنة، والإحصان في الشرع، يطلق على أمرين، الأول: المرأة المسلمة المتزوجة.
الثاني: المرأة العفيفة التي لا تمارس الفاحشة، ولا ترضى بها.
والمراد به هنا الثاني، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] أي: حل لكم.
الشرط الثالث: أن يكون الزواج وفقاً لمنهج الإسلام، بأن لا تكون كلمتها في البيت هي العليا، وألا تشترط القوامة، لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]، وألا تشترط مخالفة أحكام الإسلام في أبنائها وفي زوجها، كأن تشترط أن يكون الأبناء على دينها أو شيئاً من هذا.
إذا كان الأمر كذلك فيجوز الزواج منها.