المؤلفة قلوبهم: يعطى الكافر إذا رجي إسلامه، ويعطى من أسلم ليستقر الإيمان في قلبه؛ لأنه عرضة، إلى الآن ما استقر الإيمان في قلبه، فلو حصل له أدنى مشكلة ارتد عن دينه، مثل هذا يرغب ويغرى بسهم من الزكاة.
الغارم: أيضاً يعطى من الزكاة، سواء غرم لحظ نفسه كالمدين بدين مباح، لا بدين يعصي فيه، يرابي ويضارب بأموال الناس بالربا، أو يستعمل المحرمات ويبيع ما حرم الله -جل وعلا-، مثل هذا لا يعطى من الزكاة، ولو غرم، ولو تحمل الأموال، فإنه لا يعطى حينئذ، أما من غرم ولو لحظ نفسه فإنه يعطى من الزكاة إذا كانت مزاولاته ومعاملاته مباحة، إذا غرم لحظ غيره كأن أصلح بين اثنين، واقتضى هذا الإصلاح بذل مال لهما أو لأحدهما، فإنه يعطى بقدر هذا المال، ولو كان غنياً، أما من غرم لحظ نفسه فإنه لا يعطى إلا إذا كان فقيراً.
بقي من الأصناف السادس: {وَفِي الرِّقَابِ} [(60) سورة التوبة] ويدخل فيه من أسر من المسلمين، وفكه فرض على الأمة في بيت المال، وفي أموال المسلمين من الزكوات وغيرها، والمكاتب أيضاً يعطى من الزكاة لفك رقبته.
في سبيل الله:
وفي سبيل الله، وعامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله الغزاة المجاهدون، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، فيأخذون من الزكاة ما يعينهم على الجهاد، وبعضهم يتوسع في مفهوم سبيل الله، فيدخل في ذلك جميع ما تحتاج إليه الأمة من المرافق العامة، وما يعين على إقامة الدين وشعائر الدين، فيجعلون في ذلك طلب العلم الشرعي وغيره، والحج جاء النص على أنه في سبيل الله، فهل يعطى من أراد أن يحج وليس عنده ما يحج به من الزكاة؟ على قول الجمهور لا، لأن المراد في سبيل الله عندهم هو الجهاد فقط، وعلى القول الثاني الذي فيه شيء من التوسع، وقال به بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين، يقول: يعطى من الزكاة، لأن الحج في سبيل الله، وجاءت تسميته في الحديث، لكن المراد به عند عامة أهل العلم الجهاد.