وأما بالنسبة لعروض التجارة فتقوم إذا حال عليها الحول بالدراهم والدنانير، فإذا بلغت قيمتها نصاب الدراهم والدنانير فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة، فتزكى ربع العشر، كالذهب والفضة، زكاتها ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمائة، وعلى هذا فأصحاب المحلات التجارية يجعلون لهم شهراً للزكاة ويقومون فيه ما في محلاتهم ومستودعاتهم من البضائع ثم يخرجون ربع العشر.
والأصل أن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة، وإخراج العروض، يعني شخص أمواله مواد غذائية تجارته في المواد الغذائية، هل يخرج مواد غذائية أو يخرج قيم دراهم ودنانير؟ الأصل أنه يخرج الدراهم والدنانير، لأنها منزلة منزلة الدراهم والدنانير، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقراء، فإنه حينئذ يجوز على القول الصحيح.
النصاب: محدد شرعاً، ولا يضر نقصه اليسير، لا يضر النقص في الحبوب والثمار كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين هذه لا تضر، ولا تخرم النصاب.
تمام الملك واستقراره: لا بد أن يكون الملك تام ومستقر، فالشخص الذي وعد بشيء أو صرف له هبة أو أعطية فإنه حينئذ لا تجب فيه الزكاة ولا يحسب حوله حتى يستقر ملكه عليه ويسوغ له أن يبيعه متى شاء، أما قبل الاستقرار فإنه حينئذ لا زكاة فيه، ويمثل أهل العلم لاستقرار الملك بدين الكتابة، تاجر له أرقاء يكاتبهم فلا زكاة في الكتابة، لماذا؟ لأن الكتابة وقيمتها لا تثبت إلا بانتهاء آخر قسط، فالمكاتب رق ما بقي عليه درهم، وحينئذ للمكاتب أن يعجز نفسه ويقول: ما صار شيء، كوتب هذا الرقيق على عشرة آلاف كل سنة ألف، هذا الدين لا زكاة فيه لأنه غير مستقر فإذا أدى المكاتب قسط أو قسطين ثم قال للسيد: أنا عجزت الآن، إذا أعجز نفسه يعود رقيقاً، وله أن يفعل ذلك متى شاء، ولا يلزم بمتابعة الكتابة، فهذا الدين غير مستقر، وهذا الملك غير مستقر، فلا زكاة فيه.
والشرط الأخير: مضي الحول: فلا بد من تمام الحول، أن يمر على هذه الأموال حولاً كاملاً، اثنا عشر شهراً، إلا فيما ذكرنا من الحبوب والثمار، فإن زكاتها يوم حصادها.