الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم الصيام، وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من أمور تغيير حول إثبات الأهلة دخولاً وخروجاً.
فيجيء أهل التحري والتثبت من أهل تلك البلدان يريد أن يوافق هذه البلاد؛ لأن وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع الناس والفطر مع الناس، وهذا حرج، فالمأمول ممن بيده الحل والعقد الأمر والنهي أن يعتمد الوسائل الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام، ووقع المسلمين في حرج كله؛ لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قوية لأن يتبع الحساب في هذه البلاد، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد.
وبُحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا التفات لا لحساب ولا لمطالع ولا لغيرها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا نفي ولا إثبات، عندنا رؤية رأينا ما رأينا، خلاص.
كون هذا الثقة جاءنا وقال: رأيت، ووهم في رؤيته، وصام الناس هل يأثمون وإلا صيامهم صحيح؟ صيامهم صحيح مقطوع بصحته ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع)) مقدماتنا شرعية، إذاً نتائجنا شرعية، ولو خالفت الواقع، ولو لم يولد الهلال، وقد جاءنا ثقة يقول: رأيت الهلال، كما يأتي الثقة للقاضي فيثبت حق أو ينفي حق، ويحكم القاضي على مقتضى شهادة هذا الثقة، حكم بمقدمة شرعية نتيجته شرعية لا محالة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه فهم صحابي لهذا الحديث، احتمال أن يقول بهذا الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن فهم ... ، أدرك وطبق، لكن هل هذا فعل الصحابة كلهم؟
طالب:. . . . . . . . .