المطلع، ولا شك أن المطالع تختلف باختلاف البلدان، وفي هذا حديث ابن عباس أن كريباً مولاه جاء من الشام وقد رؤي الهلال ليلة الجمعة في الشام، وصاموا يوم الجمعة، وصام معهم كريب، وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت، فلما كمل ثلاثون يوماً قال كريب: انتهى رمضان؛ لأننا رأينا الهلال ليلة الجمعة، لكن ابن عباس قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نفطر حتى نراه أو نكمل الثلاثين، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا معول من يقول باختلاف المطالع، والحديث في الصحيح حديث ابن عباس، لكن من يقول بعدم الالتفات إلى اتحاد المطالع واختلافها هذا يخالف حديث ابن عباس أو لا يخالفه؟ نعم؟ الذي لا. . . . . . . . . يقول: رؤي الهلال بالمغرب يصوموا أهل المشرق والعكس، يخالف مخالفة صريحة وإلا ما هي بصريحة؟ مخالفة صريحة "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل هذا هو اللفظ النبوي أو لفظ ابن عباس؟ لفظ ابن عباس، ألا يحتمل أن يكون لفظ ابن عباس معتمد على أمر خاص يخص اختلاف المطالع أو أمر عام ((فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه))؟ يحتمل الأول والثاني، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ابن عباس يقول: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إحنا ما ندري هل عند ابن عباس خبر خاص في المطالع واختلافها واتحادها أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أن ابن عباس اجتهد وفهم من هذا الحديث أنه ما دام لا تمكن الرؤية الرؤية مستحيلة في هذا البلد نعم وأننا لا نفطر حتى نراه في هذا البلد ولا نصوم حتى نراه فاستند إلى عموم الأمر في هذا الحديث فقال: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وحينئذٍ لا نكون خالفنا الحديث، نقول: هذا فهم ابن عباس.
يبدوا أن المسألة ما اتضحت، نعم؟
طالب: واضحة يا شيخ.
نعم؟
طالب: واضحة.