سؤال: يقول: هل يحق لي أن آخذ إجازة من عملي، وذلك للاعتكاف في الليالي العشر، مع العلم أن عملي يحتاج إلي حاجة بسيطة؟ ولا يترتب على ذلك ضياع أو خسارة، بل روتين عادي مع العلم بأن في العمل أنا معرض للفتنة من النساء، والله المستعان؟.
الجواب: على كل إذا كنت معرض للفتنة في هذا العمل يلزمك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن عمل غيره، لا يعرضك للفتنة، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، والأمر في رمضان أشد، وأما أخذ الإجازة من العمل، وترك العمل الذي تعاقدت عليه، وأخذت عليه أجراً من أجل الاعتكاف فلا، إلا إذا كان في النظام ما يجيز لك أن تأخذ مثل هذه الإجازة من غير اشتراط ضرورة، فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.
سؤال: يقول: ما الفرق بين أن يكون الحج قبل الصيام، أو يكون الصيام قبل الحج؟ وماذا نستفيد من هذا التقديم والتأخير؟
الجواب: إن كان الأخ السائل سمع الحديث وظن أن الحج يمكن أن يكون قبل الصيام أو العكس، هذا فهم ما يخطر على بال أحد، لكن إذا كان يظن أو سؤاله عن تقديم الحج في حديث ابن عمر أو تقديم الصيام فهذا هو الواقع، جاء في المتفق عليه تقديم الحج، وجاء في صحيح مسلم تقديم الصيام، وهذا التقديم لا شك كما يقول أهل العلم أن الأولية لها نصيب في الأولوية، فإذا قدم الصيام كان أهم من الحج، يعني أمره آكد من الحج، والعكس إذا قدم الحج على الصيام.
سؤال: يقول: بعض الناس يتسحرون فإذا أذن المؤذن يكمل سحوره إلى أن ينتهي، هل يجوز فعل هؤلاء الناس أم لا يجوز؟ أفيدونا؟
الجواب: هذا ينبني على معرفة دقة المؤذن وتحريه، فإن كان المؤذن ممن يؤذن قبل طلوع الفجر، فلا مانع، حتى يطلع الفجر، وإن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو مع طلوع الفجر، فإنه حينئذ لا يجوز الأكل، ويفطر به إذا أكل بعد تحقق طلوع الفجر.
سؤال: يقول: هل المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء والغسل يفسد الصوم؟