اختلاف الأئمة، وهو مبنى على هذا الحديث الذي لا أصل له، وهو لمحمد بن عبد الله الدمشقي الشافعي، اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، وعرفنا أن الحديث لا أصل له، ابن مسعود -رضي الله عنه- فيما رواه أبو داود في كتاب المناسك، عبد الله بن مسعود صلى أربعاً في الحج، وهو يرى القصر، وقد عاب على عثمان -رضي الله عنه- أنه صلى أربعاً لو قصر أفضل، صلى ابن مسعود أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً، قال: الخلاف شر، الخلاف شر، الخبر، وإن كان في إسناده جهالة، لكنه صار عمدة ومطية لكثير ممن أراد أن يوافق حسب هواه بعض المخالفين، فإذا وجد في بلد يعتمدون على إمام بعينه ثم حضر عندهم أو وجد بينهم، تجده يوافقهم ويقول الخلاف شر، يترك بعض الواجبات ويقول: الخلاف شر، وأحياناً يرتكب بعض المحرمات ويقول: الخلاف شر، لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ إن صح عن ابن مسعود، الخلاف في جملته شر، والوفاق والاتفاق خير، لكن يبقى أنه هل كل خلاف شر، يعني هل معنى هذا أننا إذا قدمنا إلى بلد وأهله على مذهب معين يعملون عملاً هو في نظرك واجتهادك محرم، تقول: الخلاف شر، وتعمله، وتوافقهم على ما يعملون، ذهبت إلى بلد أهله حنفية، يشربون النبيذ، تشرب النبيذ وتقول: الخلاف شر، أو أهله مالكية، يأكلون من اللحوم ما ترى تحريمه تأكل معهم وتقول: الخلاف شر، وأنت عندك الدليل الواضح الصريح على منعه وتحريمه، أو تترك بعض الواجبات بناء على أن الخلاف شر، لا شك أن الجملة في أصلها في جملتها، لها أصل لكن يبقى أنها تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى تقييد، هناك قواعد يطلقها أهل العلم تحتاج إلى تقييد، هنا الخلاف شر، يعني ترى المحرم وترتكب المحرم وتقول: الخلاف شر، نعم إذا كانت المسألة خلاف بين فاضل ومفضول، أنت عندك سنة وهم عندهم مباح مثلاً، ويفعلونه تقول: الخلاف شر أو العكس، هم يفعلون أمراً يرونه مباحاً وأنت تراه مكروه، لا مانع الخلاف شر، لكن يبقى أنه لا احتياط فيما تعارض فيه الأقوال معارضة بينة، أنت تراه واجب وهم يرونه محرم تتفق معهم وتقول: الخلاف شر، هذه لا بد من تقييدها، أهل العلم يطلقون أيضاً العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقلوا الاتفاق على ذلك،