جاء في حديث التبكير والتهجير لصلاة الجمعة: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن)) فالإبل أفضل من البقر، فهل الفضل فيها والإجزاء تفاوته بمقدار التفاوت بين الساعات الثلاثة؟ لو قلنا بهذا قلنا: إن كل واحد ضعف الذي يليه، على شأن يكون التفاوت متناسق، يعني قيمة الساعة الأولى، يعني لو افترضنا أن أجير بالساعات كلما زاد ساعة زاد أجره الضعف، لو قيل مثلاً الساعة بعشرة ريال مثلاً، ساعيتين؟ عشرون، ثلاث؟ ثلاثون وهكذا، من راح في الساعة الأولى يعني تقدم خمس ساعات، يعني له خمسون ريال، من راح في الساعة الثانية نقص ساعة، له أربعون ريال، وهكذا، فهل التفاوت بهذه النسب باعتبار أن أجزاء الوقت متناسقة وأجرها واحد؟ هذا غير منظور إليه؛ لكن النصوص دلت على هذا أن الإبل عن سبعة، والبقرة عن سبعة. طيب في حديث القسم في الغنائم عدل النبي -صلى الله عليه وسلم- الإبل بعشرة، وهنا بسبعة، ألا يمكن أن يقال: إن الإبل عن عشرة أو نقول: إن التعديل يختلف باختلاف الأبواب؟ يختلف باختلاف الأبواب والأحوال والظروف، أنت افترض المسألة في غزوة، وأعطيت عشر غنم وإلا تعطى ناقة تركبها، أيهما أفضل؟ تبي تفضل الناقة على عشرين ما هو على عشرة بعد، في بعض الظروف، نعم في بعض الأحوال، فالظروف والأحوال لا شك أن لها مدخل في مثل هذه الأمور، فكون الناقة عدلت بعشرة في الغزوة يختلف عن كونها عن سبعة في الأضاحي والهدايا، ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) في الساعة الأولى قرب بدنة، لو قال قائل: لن أذهب إلى الجمعة إلا قبيل دخول الإمام، وأترك البقرة والبدنة والكبش وكلها أتركها وأتعلم في مسجدنا -الذي بجور البيت- مائة آية، ومن ذهب وتعلم آية خير له من ناقة كوماء، ومائة آية يعني خير له من مائة ناقة كوماء، وهو إذا ذهب مع طلوع الشمس ناقة واحدة، بدنة واحدة، نقول: أيهما أفضل؟ يعني التهجير إلى الجمعة أفضل، هذه واحدة، وتعلم مائة آية مائة بدنة كوماء؟
طالب:. . . . . . . . .