شيخ الإسلام -رحمه الله- في الاختيارات يقول: "تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها، لقصة أبي بردة بن نيار"، يعني هل يمكن أن يستدل بقصة أبي بردة على الجواز مع قوله: ((ولا تصلح لغيرك)) ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)).
شيخ الإسلام يقول: "تجوز الأضحية بما هو أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية، لقصة أبي بردة بن نيار".
يعني هل يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول مثل هذا الكلام؟ وهل نقول: أن هذا النص خفي على شيخ الإسلام وهو يقول: لقصة أبي بردة بن نيار؟
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: يحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، ولا شك أن مثل هذه الجرأة من شيخ الإسلام إذا قبلت منه، وقد أحاط بنصوص الشريعة، وقواعدها العامة، يعني مثل هذا يقبل من شيخ الإسلام؛ لكن ولا يلزم أن يكون راجح؛ لكن ما يمكن أن نقول: أن شيخ الإسلام صادم النصوص، الرسول يقول: لا تجزئ وهو يقول: تجزئ، والرسول يقول: ((أحابستنا هي؟ )) وهو يقول: الحائض ما تحبس الرفقة، هل يمكن أن نقول هذا؟ لكن لو قاله من دون شيخ الإسلام، يعني هل هذا مجرد عاطفة من شيخ الإسلام، أو لعلمنا أن شيخ الإسلام يأوي إلى علم مكين متين من علم الكتاب والسنة؟ وأن إحاطته بالنصوص وإحاطته بالقواعد، ومراعاة المصالح العامة التي جاءت الشريعة بتقريرها، نعم نقبل مثل هذا من شيخ الإسلام، ولا يعني أنه راجح عندنا، ولا نشك بعلم شيخ الإسلام، وتقوى شيخ الإسلام، وورع شيخ الإسلام في هذا الباب؛ لكن بعض الناس يصادم وهو من النكرات.
طالب:. . . . . . . . .
كيف جاهلاً؟
طالب:. . . . . . . . .
جاهلاً بالحكم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو جاءنا واحد جاهل قال: أنا والله ذبحت قبل العيد وعندي ها السخل ذا الصغير، نقول له: اذبح؟
طالب:. . . . . . . . .