ورد أحاديث كثيرة كما جاء في القرآن ما يشير إليها من قوله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] والمراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد وعيد النحر، والنحر هنا المأمور به في قوله: {وَانْحَرْ} ذبح الضحايا والهدايا، هذا ما يتعلق بعيد الأضحى، أما بالنسبة لعيد الفطر فجاء قوله -جل وعلا-: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(14 - 15) سورة الأعلى] هذه وظيفة عيد الفطر، ووظيفة عيد الأضحى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] والأمر هنا الأصل فيه الوجوب، وثبوته قطعي؛ لكن دلالته على المراد (فصلِ) أمر بالصلاة، (وانحر) أمر بالنحر، يستدل بهذا من يقول: بوجوب الأضحية على ما سيأتي.
الثبوت قطعي؛ لأنه بين الدفتين في المصحف؛ لكن دلالة الصلاة هنا على صلاة العيد، ودلالة الأمر بالنحر على الأضحية ليست بقطعية، ولذا اختلف أهل العلم في حكمها، في الطرفين، في صلاة العيد وفي النحر، والجمهور على عدم وجوب صلاة العيد وجوباً عينياً، كما يدل له قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} كما أن مذهب الجمهور على عدم وجوب الأضحية كما سيأتي، وذلكم لأن دلالة الآية في الموضعين على الصلاة وعلى النحر ليست قطعية، وقال بالوجوب في الطرفين الحنفية، قال بوجوب صلاة العيد الحنفية، وقالوا بوجوب النحر، بوجوب الأضحية الحنفية أيضاً، فمذهبهم مطرد.
شيخ الإسلام يوافقهم على وجوب صلاة العيد، ويؤكد في استحباب الأضحية؛ لكنه لا يصل بها إلى حد الوجوب، المقصود أن الأضحية هي ما يذبح يوم عيد النحر، وما يليه من أيام التشريق، على ما سيأتي من الخلاف في هذه المسألة.