وهذا أمر مجمع عليه، أن الهدي والأضحية والعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، إلا ما حُكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة، والضبي عن واحد، وروي عن أسماء أنها قالت: ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيل، وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، وكل هذه لا تثبت، ولا اعتبار بها.
ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة، يوم العيد، ويومان بعده، هذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة وأنس، وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، يعني قول الجمهور أنها ثلاثة أيام.
وروي عن علي-رضي الله عنه- أن آخر أيام الذبح آخر أيام التشريق، وتكون على هذا أربعه، وبه قال عطاء والحسن والشافعي لحديث: ((أيام منى كلها منحر))؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلاً للنحر كالأولين واختاره شيخ الإسلام.
ابن سيرين يقول: لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة وأداء الفطرة يوم الفطر.
ودليل المذهب أن الذبح في ثلاثة أيام فقط بل هو قول الجمهور بل هو قول الأكثر، دليل المذهب النهي عن الادخار فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، وحكم الادخار سيأتي، وشيخ الإسلام، والمفتى به الآن أن الذبح في جميع أيام التشريق الثلاثة، وعلى هذا تكون أيام الذبح أربعة.
حكم ذبح الأضحية قبل الصلاة:
من ذبح أضحيته قبل أن يصلي إمام المسلمين صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية، وإنما شاته التي ذبحها لحم يأكله هو ومن شاء وليست بشاة نسك؛ لما روى البخاري في صحيحه عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أول ما يبدئ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك بشيء)) وفي الباب عن أنس وجندب ابن سفيان -وكلها متفق عليها- كلها مصرحة بأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة.