فبناء على هذا الحديث الخاص والعام، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) يدل على جواز تقديم الحلق على الرمي والطواف والنحر.

منهم من يتحرج؛ باعتبار أن حلق الشعر محظور من محظورات الحج، فيجعله آخر شيء، لا شك أن هذا أحوط، والترتيب على فعله -عليه الصلاة والسلام- يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض، هذا هو الترتيب، هذا الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل.

يقول السائل: هل هناك دليل على لزوم المبيت لمن تأخر في الرمي إلى بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر؟

لزوم المبيت والتأخر أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث لمن غربت عليه الشمس، لمن غربت عليه الشمس؛ لأنه إذا غربت عليه الشمس دخل عليه الليل، والله -جل وعلا- يقول: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [(203) سورة البقرة]، ما قال في ليلتين، أو في يوم وليلة، أو في يومين وليلتين، لا، دل على أنه لا بد من اعتبار الأيام فإذا شرع في اليوم الثالث لا بد أن يقع ما يجب عليه فعله في اليوم الثالث، وبغروب الشمس يكون شرع في اليوم الثالث.

بهذا أيها الأخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015