هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب نقبة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضاً؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.
يقول السؤال: هل يجوز للمتمتع الخروج إلى جدة والطائف بعد العمرة وقبل الحج؟
ما يوجد -إن شاء الله تعالى- ما يمنع من ذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأفضل أن يمكث في الحرم؛ لمضاعفة الأجر واستغلال الوقت، بدلاً من أن ينهي أو يقضي على وقته بالأسفار والغدو والرواح، لكن إذا سافر سفراً يحتاجه فلا يوجد ما يمنع ويبقى متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله.
يقول السائل: قول الفقهاء: كل من ترك واجباً فعليه دم، ما دليلهم رحمهم الله تعالى؟
هذا قول ابن عباس، صح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وأهل العلم يقولون أن هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقوله ابن عباس من كيسه، من جيبه، لا، لا بد أن يكون عنده فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمل به جماهير أهل العلم فالقول به متجه.
بعد الشوط السابع في السعي -سواءً للحج أو العمرة- هل هناك دعاء أو أنه ينصرف بدون دعاء؟