أما في السفر فإنه يؤذن للصلاتين إذا جمعهما وقصرهما أذاناً واحداً ويقيم إقامتين، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الأذان والإقامة في السفر فلا عليه، لكن هذه هي السنة، يقول الإمام أحمد كما في المغني للحنابلة: أمر الأذان سهل، يعني: أنه ليس بذاك التي تتوقف عليه الصلاة.
أما الأذان والإقامة على المرأة فليست عليها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي بسندٍ صحيح: {ليس على المرأة أذان ولا إقامة}.