ثم قال البخاري رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين قالت: {فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر} هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر ألا يزيد على ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر فجعلها أربعاً، وإنما كان يصلي المغرب ثلاثاً، ويصلي الرباعية ركعتين، وكان يوتر ويصلي ركعتي الفجر، وأما الذين ذهبوا إلى الإكمال فليس لهم حديثٌ صحيح، وحديث الدارقطني عن عائشة أنها قالت: {يتم ويقصر صلى الله عليه وسلم ويصوم ويفطر} ليس بصحيح، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أن يقصر في السفر، وأما الصيام فباب آخر.