Q إذا تسمى العبد باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكنى بكنيته، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم هناك حديث يقول صلى الله عليه وسلم فيه: {تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي} أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث عارَضه يقول: {من أباح اسمي ومن حرم كنيتي} أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وأهل العلم على ثلاثة مشارب في هذا:
- منهم من منع التسمي والتكني مطلقاً.
- ومنهم من أجازهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ومنهم من قال بجواز الكنية وحدها أو الاسم وحده، ولا يُجمَعان.
والصحيح أنها لا بأس بها إن شاء الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الذي عُرف من قرائن النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي حول مقبرة بقيع الغرقد، فنادى رجلٌ رجلاً: {يا أبا القاسم! فالتفت صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: أريد فلاناً ولا أريدك يا رسول الله! فقال: تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي} أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما مات عليه الصلاة والسلام لنا في الظاهر أن نتسمى باسمه ونتكنى بكنيته، ووجد هذا في علماء الأمة كـ محمد بن أبي بكر الصديق وله ولد اسمه القاسم، وغيرهم كثير في علماء الإسلام ومجاهديه.