Q ما حكم من وضع نوعاً من الطعام على الوجه بغرض علاج البشَرة؟
صلى الله عليه وسلم الأطعمة إذا كانت حلالاً فلا بأس إذا أشار الطبيب المسلم بهذا، أو علم بالتجربة أنها من الدواء فلا بأس بالتداوي بها، وطلب النفع من الله بواسطة هذه العلاجات كعسل أو غيره، أما المحرمة فلا يجوز، كالخمر وما يدخل في الخمر، والعلاج به؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له رجل كما في السنن: {يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء.
قال: إنها داء وليست بدواء} وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها} فالعسل فيه دواء وغيره من الحبوب أو الأطعمة أو الأشربة فما عليك إلا أن تستخدمه، وكثير من هذه العقاقير مركبة من الحبوب والسيلان، كلها من الأطعمة والأشربة، فتستخدمه إذا كان لعلاج أو كان غير ذلك، والحمد لله.