Q هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟
صلى الله عليه وسلم يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة بثلاثة شروط:
أولها: ألا توجد طبيبة مسلمة.
ثانيها: أن يكون هذا المرض يدعو ضرورةً إلى كشف الطبيب فلا يكون زكاماً ولا من الأمراض المعهودة، فدائماً تكشف وجهها أو قفاها، فهذا ليس بوارد ولا يجوز ذلك، وقد أخلت بالأدب وبدين الله، وانتهكت حدود الله، فلا بد من ضرورة ملحة تدعو لكشف الطبيب.
الثالث: وجود المحرم معها في المكان الذي يكشف عليها الطبيب، فلا ترسلها على بركة الله وتنتظرها بعد ثلاث ساعات، فهذا خطأ، ولا يجوز أن يخلو بها الطبيب إلا ومحرمها معها ابنها أو زوجها أو أخوها أو أبوها، أو أي شخص من محارمها.