قاعدة جلية في المطعومات والمشروبات

Q نسمع بعض أهل العلم يقول: الأصل في الأشياء الإباحة والحل، فهل الأصل في جميع الأمور هو الإباحة؟

صلى الله عليه وسلم ما أصله الحل هو ما لم يرد شيء يحرمه، قد تكون في المطعومات والمشروبات، أما في العبادات فإن الأصل فيها الشرع يعني: الأمور التكليفية أو الأمور التعبدية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها: أننا لا نتعبد الله إلا بنص منه صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة أو ما أجمعت عليه الأمة، والإجماع لا بد أن يستند كذلك إلى نص، فأما الأصل في الحل فهذا في المطعومات والمشروبات، أما العبادة والأمور التكليفية فأمرها ضيق، ولابد من دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا ترتفع إصبع ولا توضع يد إلا بدليل، حتى إشارة السبابة في الصلاة ما فعلناها إلا بدليل منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لأصبح الأمر فوضى، ودخل من دخل فهذا أمر ضيق وقد تكلم ابن تيمية عن هذه القواعد وعن الجمع بينها في المجلد التاسع عشر والمجلد العشرين من فتاويه بأحسن كلام، ويأتي بكلام القاعدة في المطعومات والمشروبات وقاعدة في الطهارة وقاعدة في الأمور التعبدية فليعلم ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015