Q ما حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة؟
صلى الله عليه وسلم لأهل العلم في هذه المسألة أقوال وكل له دليل، منهم من قال: لا يصلى عليه إذا انتهى، وأخذوا بعموم النهى عن الصلاة على المقابر، ومنهم من قال: يصلى عليه لمدة شهر، واستدلوا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر منبوذ إلى شهر فصفنا خلفه} أو كما قال رضي الله عنه.
ومنهم قال: يدعى له ولا يصلى عليه صلاة الجنازة لأنه قد أصبح في قبره.
والصحيح ما قال ابن عباس ونتقيد بالمدة الزمنية وهي إلى شهر؛ فإن إيرادها له فائدة، وإيراد التقنين والتحديد في الشرع إنما هي لفائدة، لابد إذا علمت العلة وكانت معقولة فإنا نأخذ بها، والعلة معقولة في تحديد ابن عباس بشهر، لأن ما بعد الشهر إما زيادة في إصابة المصاب، وإما أنه فتح باب للناس ليجعلوا المقابر مساجد يصلون دائماً على موتاهم فيها، فتحديد شهر جيد لمن غاب عن الجنازة، فمن غاب وأتى وقد مات حبيبه أو قريبه أو أحد المسلمين فله أن يصلي عليه صلاة الجنازة.
وأما النهي العام عن الصلاة على الجنائز وقول مرثد الغنوي في حديثه: {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلى إلى القبور ولا يجلس عليها} [[وقول عمر -في الصحيح- لـ أنس وهو يصلي إلى القبر: القبر القبر]] أي: لا تصل إليه أو لا تصل عليه، فهذا فيما له سجود لأنه يخشى أن تكون فيه عبادة أو شبه تقرب إلى الأموات، أما صلاة الجنازة فإنها دعاء لا ركوع لها ولا سجود، فالصحيح أنه يصلي عليه صلاة جنازة إلى شهر إذا لم يصل على هذا الميت لأمر ما، أما إذا صلى فيكفي وإذا مر عليه فليدع له وإن دعا له بلا صلاة فحسن.