من توضأ في أي وقت، فهل له أن يصلي ركعتين؟
صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام: لمن توضأ بعد الفجر أو بعد العصر أن يصلي ركعتين، والدليل على ذلك حديث معاذ ولفظه عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: {دخلت الجنة، فسمعت دفي نعلك يا بلال! في الجنة، ورأيت قصراً أبيض، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من العرب، قالوا: من قريش، قال صلى الله عليه وسلم: أنا من قريش، قالوا: لـ عمر بن الخطاب فقال -في الصحيح- فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر! فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، وقال: أمنك أغار يا رسول الله!!} قال الترمذي: حديث صحيح، والحديث في البخاري ومسلم، ولكن تصحيح الترمذي يستأنس به في هذه القصة الطويلة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لـ بلال: {فما الذي أدخلك الجنة؟ قال: يا رسول الله! والله ما توضأت وضوءاً في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت ركعتين} فمن توضأ فله أن يصلي ركعتين في أي ساعة.