إنما ذكرته لأن البخاري ذكره، فقال: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه أي: أنه أتى بإناء فوضع فيه ماءً ثم وضع السواك فيه، فهل له أن يتوضأ بهذا الماء، هل يعد هذا الماء مستعملاً؟
صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتوضأ به ويغتسل به ولا شيء فيه؛ لأنه طاهر، والماء على الصحيح قسمان: نجس وطاهر، أما أنه طهور ونجس وطاهر، فهذا ليس عليه دليل كما يقول ابن تيمية لعدم وروده في السنة.
ففضل السواك يتوضأ ويغتسل به، وقد وضع جرير بن عبد الله سواكه في فضل ماء ثم توضأ به، وكذلك هي السنة، فلا شيء فيه بإذن الله، فليفهم ذلك، فالماء المستعمل الذي يخرج من المتوضئ إذا توضأ لك أن تتوضأ به أنت، وإذا وقع على وضوئك فلا يُبطل وضوءك وليس كما يقوله بعض أهل الفقه، أو بعض أهل المذاهب، لا، بل تتوضأ به وليس عليك حرج.