Q ما حكم وضع المرَّ وغيرها على رأس المولود، وما حكم تعليق القلادة في عنقه أو في يده؟
صلى الله عليه وسلم أورد ابن القيم مثل ذلك وبعض الأطباء، لكني لا أعرف أثراً في ذلك؛ لأن الخلاف بين أهل العلم في كلمة (يسمى) كأن يقول: همام وهو أحد الرواة في الصحيح، وقد كان ألتق، وأثرم، يقول: (يدمى) بدل (يسمى) فكانوا يدمون رأسه، حتى أهل الحديث قالوا: هذا خطأ ليس في الرواية (يدمى) إنما هي (يسمى) وعلى كل حال، إن ثبت في الشريعة فالأمر جائز وعلى العين والرأس، وإن كان من باب الطب فهو جيد.
أما تعليق التمائم فلا يجوز، لا من القرآن ولا من السنة، وهو من فعل المشركين وأهل الوثن، والمشعوذين والكهنة والعرافين، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: {من تعلق تميمة فلا أتم الله له} ورأى رجلاً في يده حلقة {قال: ما هذه؟ قال: أخذتها من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً} وصح عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: {من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أتى عرافاً أو كاهنا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً} ورأى رسول الله رجلاً علق في طفله شيئاً من أوراق وخيوط، فقطعها عليه الصلاة والسلام في الطواف، فهذه ليست واردة لا من القرآن ولا من غيره، وهو القول الأصح عند علماء أهل السنة، ومن فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، ولا يحرز إلا الله بالأذكار الشرعية وقراءة القرآن؛ بالرقية الواردة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم.