Q لمن يكون حق تسمية الطفل لوالده أم لوالدته؟
صلى الله عليه وسلم الظاهر في ذلك أنه إذا كانا مسلمين فالحق للوالد؛ لأنه القيم في البيت والمسئول والراعي، وإذا كان الأب كافراً والأم مسلمة فللأم، وبالعكس للمسلم منهما أن يسمي، ولا يؤتى الكافر ولاية في التسمية على الطفل، أما إذا كانا مسلمين فللأب التسمية بشرط أن يكون هذا متبعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحاً، أما إذا كان فاجراً منحرفاً، يخالف منهج الله في التسمية، فلا، وتقدم الأم في ذلك.