أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن كما في سنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم بأسانيد صحيحة أنه قال {ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية} ما لم يأكل الغلام الطعام، فإذا أكل غسل من بوله، فالطفل قبل أن يأكل الطعام ينضح على بوله فقط، ولكن الجارية يغسل بولها غسلاً، والترمذي يتساءل في سننه عن هذا؛ قال: يقول الشافعي: لأن حواء خلقت من ضلع آدم فهي من لحم ودم، وأما الطفل فهو من تراب، لأن أصل أبيه من تراب، ونقول للشافعي: هذه كالوردة تشم ولا تعك، لأنه ليس بمعصوم ولا تلقاها من وحي، لكن قالها بنظر، فرحمه الله وغفر الله له، ولا يتوقف عليها حكم شرعي ولا عمل اعتقادي.
على كل حال إذا أكل الطفل الطعام غسل غسلاً من بوله، أما الجارية قبل أن تأكل الطعام وبعد أن تأكل الطعام فيغسل غسلاً.