Q شخص يعترض على الإمام أنه يطول الصلاة، وبقية الناس يرغبون أن يطول القراءة، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم على الإمام أن يراعي هذا الشخص المنفرد وحده ولا يراعي الكثرة، يقول عليه الصلاة والسلام لـ عثمان بن أبي العاص، كما في سنن أبي داود، قال: قلت: يا رسول الله! اجعلني إمام قومي، قال: {أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً} واقتد بأضعفهم، معناه: أضعف واحد في الجماعة، تقتدي به وتجعل صلاتك عليه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا صلَّى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة} وفي رواية: {الكبير} فإذا كان فيهم ضعيف أو شيخ كبير، أو مريض فاقتد به واجعله هو قدوتك في الصلاة وإن أحب الناس التطويل؛ لأن الصلاة هي لهؤلاء حتى يستطيعون الحضور.
يقول عليه الصلاة والسلام: {إني لأدخل في صلاتي فأريد أن أطيلها؛ فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي} فهو يراعي حال المرأة عليه الصلاة والسلام، وحديث معاذ: {أفتان أنت يا معاذ! أفتان أنت يا معاذ}.