ومنع عليه الصلاة والسلام من رفع الصوت وإزعاج المصلين، ومنع صلى الله عليه وسلم التشويش على القراء -داخل المساجد- أو بعض المصلين أو المسبحين أو المتهجدين، انضباط وخشوع وخضوع.
كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، جالساً في المسجد، فأتى رجلان من أهل الطائف فترافع الصوت في المسجد قال: عليّ بهما، فأتي بهما قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: والذي نفسي بيده لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً، وعمر إذا حلف حلف.
حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقماتٍ في قوله القيل
والسبب في ذلك: أنهم أبعد عن معرفة الأحكام أو عن جزئيات الأحكام، فعذرهم بهذا الجهل.
الرابع: تحريم البيع والشراء في المسجد، فإنما وضع للتسبيح والالتقاء والصلاة وذكر الله، يكفي بقية الأربع والعشرين ساعة نمضيها في الأسواق، وفي البيع والشراء والمكاتب والفصول والدنيا، والحديث والتراب، ثم تبقى هذه الدقائق لنلتقي فيها بالله رب العالمين، فتبقى خالصة لله، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي والترمذي: {من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك} وهذا سنة، وحملها أهل العلم على التحريم، فإن من باع واشترى في المسجد ارتكب أمراً محرماً؛ لأنه خدش قداسة الشريعة، وانتهك حرمتها وصيانتها.