ومن القضايا: مسألة إحياء السنة، المسلم يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام سراً وعلانية، ظاهراً وباطناً قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب:21]
والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في صحيح مسلم: {والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار} فليعلم هذا.
من إحياء السنة إعفاء اللحية، وحلقها حرام عند أهل العلم، وجعلوا من يفعل ذلك فاسقاً، وقد صح في إطلاقها وإعفائها أكثر من عشرة أحاديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وتربيتها واجب بالإجماع، وحلقها محرم بالإجماع فليعلم ذلك.
من المخالف للسنة: إسبال الثياب، قال عليه الصلاة والسلام: {ما أسفل من الكعبين فهو في النار} وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: {لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء} أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك إنزال الملابس إلى تحت الكعبين كالثوب والبنطلون والبشت والسروال وما في حكمه.
ومن المسائل كذلك المخالفة للسنة: لبس الذهب والحرير للرجال، فهو حلال للنساء حرام على الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام عند أحمد والنسائي: {هذان -وأخذ حريراً وذهباً- حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها} أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ومما أدعو إخواني إليه: التأكد عند الصلاة من ستر العورة، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فالأزر وما في حكمها من الملابس القصيرة والفوط وما في حكمها على صاحبها أن يتأكد من لبسها وأن يتأكد ألا تظهر الفخذ فإنه قد صح في حديث جرهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {يا جرهد! غط فخذك فإن الفخذ عورة} فمن السرة بل يجعل السترة فوق السرة مما يلي البطن ويجعل من السرة إلى الركبة مستوراً في الصلاة وفي غيرها، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة.