بيان عورة المرأة

Q ورد في جريدة المسلمون في العدد رقم (192) بتاريخ الجمعة فتوى لأحد الناس، ثم ذكر هذه الفتيا، والسؤال يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدي الصلاة وهي حاسرة الرأس، أو عارية الذراعين، أو بنصف كُم؟

فكان جوابه كالتالي:

العورة التي تبطل الصلاة بكشفها هي العورة المغلظة، وهي من جسم المرأة ما بين سرتها وركبتها، فأي جزء من هذه المساحة انكشف أثناء الصلاة فإنها تبطل به الصلاة، وليس من عورة المرأة المغلظة صدرها، ولا أطرافها، ولا وجهها، ولا رأسها، ولكن يجب ستر هذه الأشياء وجوباً غير شرط عدا الرأس، فإذا انكشف من المرأة صدرها أو كتفها حرم عليها ذلك، ولكن لا تبطل به الصلاة وتعيدها ما دام الوقت حاضراً، والأمر كذلك في الذراعين لا في اليدين، أما كشف الرأس فلا تعاد له الصلاة، وليس الرأس عورة مغلظة ولا مخففة، وقد تكشف المرأة رأسها أمام أخيها أو أبيها أو محرمها أياً كان، ولكنها لا تكشف شيئاً من صدرها أو كتفها.

صلى الله عليه وسلم أولاً: هذه فتيا لم تسند بالدليل، وفتيا لم تسند بالدليل إنما هي كلام وهراء وهذيان، فلا أسندت بدليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: هذا الرجل الذي أجاب اسمه موجود هنا، وهو ليس من أهل هذه البلاد، لكن من بلاد أخرى، وهو أحد رجلين: إما واهمٌ مفتر على الله عز وجل، وإما جاهل، فإن كان جاهلاً فلا تحق له الفتيا؛ لأنه ما استقرأ النصوص ولا عرف الأدلة، وإن كان مفترياً على الله فهو فاجر فيما افتراه، وحسيبه الله عز وجل، ولم يأتِ بحديث ولا بآية.

وأما قوله: إن عورة المرأة المغلظة ما بين سرتها وركبتها فليس له دليل، بل قد خالف النصوص التي بينت عورة المرأة، والتي أخبرت بحجاب المرأة، حتى إن حديث أسماء الذي فيه إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحق لها أن تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام؛ ليس بصحيح، بل هو ضعيف، حتى هذا وهو ضعيف يتجرأ على هذا الحديث، وليته استدل به وقال: الوجه والكفين، لكنه تعدى وظلم وأساء في الفتيا، فأخطأ خطأً بيناً.

ثم قال: فأي شيء من هذا انكشف أثناء الصلاة تبطل به الصلاة -يقصد من الركبة إلى السرة- وقد أخطأ، بل المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة، فقد ورد بذلك أحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله: ليس من عورة المرأة المغلظة صدرها ولا أطرافها ولا وجهها ولا رأسها، فماذا بقي؟ اتق الله في هذه الفتيا، فإن معناها أن الأمر سهل، وأنه لا بأس على المرأة أن تكشف صدرها ورأسها وعضدها، وتصبح امرأة كأنها أتت من باريس أو من واشنطن، وليست هي من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أطيل الإجابة أو الرد على هذا، وإنما حسبك من السر بيانه، وما يتجرأ على الفتيا إلا ظالم لنفسه، فنسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته.

والذي أحب أن أنبه عليه: أن على المسلم ألا يأخذ الفتيا إلا من رجل يثق بدينه وعلمه، من عباد الله عز وجل أهل المعتقد السليم، وأهل الدليل، وأهل البصيرة في الكتاب والسنة، أما هؤلاء غير المسئولين فإنهم إذا حوسبوا ما وجدوا شيئاً، فتوى كاملة بلا دليل!

فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة، فليعلم هذا، حتى إن المرأة عليها أن تغطي أقدامها وأن ينزل ثوبها كما في حديث أم سلمة، حتى يكون شبراً تجر ثوبها جراً، وأما هذه فهي فتوى باطلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015