Q امرأة تسأل وتقول: قد بلغت وأنا في سن الحادية عشرة، ولم أصم في السنة الأولى التي بلغت بها، هل علي كفارة أم صيام؟
صلى الله عليه وسلم هذه المرأة تسأل تقول: أنها بلغت ثم لم تصم في هذه السنة، الذي أعلمه أن عليها أن تصوم، لأنها لما علمت وعرفت وجب عليها أن تصوم؛ لأنه أدركها سن التكليف، وقد دخلت في سن يتوجب عليها أن تصوم ثم فرطت فعليها أن تقضي هذا الصيام، وإن دخل عليها رمضان آخر؛ فعليها أن تصوم وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنه في الكفارة لمن تجاوز رمضان آخر، ولا أعرف حديثاً مرفوعاً صحيحاً جاء في مسألة إضافة كفارة الإطعام مع الصيام إذا تجاوز رمضان، أما هي فتصوم.