Q ما حكم من اتخذ أماً غير أمه، يقول لصلاحها وتقواها؟
صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عجوزاً، وتبناها أنها أم له وهي ليست بأمه، هذا خطأ، ولا يجوز، لا يجوز سرقة الأمهات! عليه أن يعود إلى أمه، قال عليه الصلاة والسلام: {من ادعى إلى غير أبيه، فالجنة عليه حرام} وفي لفظ حديث علي: {ملعون من ادعى إلى غير أبيه، أو من انتسب إلى غير أبيه} وكذلك أمه، فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير أمه، إلا من باب التوقير كأن يقول للعجوز: يا أماه، أو يقول لأحد الشيوخ الكبار: يا أبتاه، وهو ليس بأبيه، من باب التوقير جائز، لكن الادعاء والانتساب حرام.