Q هل السواك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟
صلى الله عليه وسلم هذه مسألة سهلة يسيرة، والمسألة فيها سعة سواءً باليسرى أو اليمنى، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار في المجلد الواحد والعشرين من فتاويه أن السواك باليسرى، ويقول: هو من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، ويختار النووي أنها باليمنى؛ لأنه من باب التكرم والتطيب والتكرم والتطيب يكون باليد اليمنى، ويقول ابن حجر بين الاثنين: إن كان من إزالة الأذى فباليسرى وإن كان من التطيب فباليمنى، ونحن نقول: لا حرج، المسألة فيها سعة، ولو أنه يظهر من حديث عائشة تقول: {كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره -وعند أبي داود - وفي سواكه وفي شأنه كله} فالمسألة فيها سعة، والله يتولانا وإياكم لكن لما أورد السؤال أوردت الإجابة.