Q انتشر القات في بعض المناطق، والسائل يقول: إن بعض العلماء في تلك المناطق البعيدة يتناولون القات، وإنهم يأمون الناس ويخطبون فيهم ويفتونهم، فما حكم شربهم وأكلهم للقات وتعاطيهم لهذا الأمر؟
صلى الله عليه وسلم القات على القول الصحيح من كلام أهل العلم أنه محرم لأمور:
أولاً: أنه مفتر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {كل مفتر حرام} وقد قال شهود العيان ممن عاشوا وذاقوا وجربوا: إن القات يفتر، ومن علامة تفتيره أن من يتناول القات في مناطقهم يتركون صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء أو يؤخرون صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة المغرب، ويجمعون بين الصلوات وقد ارتكبوا أمراً محرماً، ولولا أنه يفتر ما فعلوا ذلك.
وإذا تناوله أحدهم أغلق على نفسه وبقي في بيته يتصور التصورات حتى قال بعضهم لما سألناه: ماذا تتصور؟ قال: يذهب الهم والغم، وهذا علامة أنه حدث في عقله شيء وفي ذهنه شيء وأنه فتر ولا نقول أنه أسكر فالله أعلم لكنه فتره وكل مفتر حرام.
القات يذهب المال؛ فإنه لا يبلغ الغصون البسيطة منه والقليلة ولا تؤخذ إلا بمئات الدراهم والدنانير، وكثير منهم افتقر وأصبح مملقاً وهذا لا يرضاه الله ولا رسوله، وهذا من الضرر، قال عليه الصلاة والسلام: {لا ضرر ولا ضرار} وقوله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:157] والقات يقيناً من الخبائث المحرمة، وقد نص على تحريمه من علمائنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله- وله منظومة وقصيدة رنانة طنانة في تحريمه ومقالة منثورة في تحريمه ورد على المهدي من علماء اليمن، وممن نص على تحريمه سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره من العلماء الأجلاء، فليعلم ذلك فإنه محرم، ومن فعله فقد أساء وتعدى وظلم وأخطأ في حق نفسه.
أما الدخان ففيه فتاوى مكتوبة ومسجلة وتكرر في المحاضرات كثيراً، فيكفي أنه محرم وأنتم تعرفون الحكم.