يرى الشافعي في هذه المسألة: أن قوله: {أمرت أن أقاتل الناس} هو على عمومه فيقاتلهم جملة هو في صف، وهم في صف، لا أنه قال: أمرت أن أقتل تارك الصلاة والزكاة، لكن بعض أهل العلم قالوا: لا، هذا لا يؤخذ من هذا الحديث، وإنما يؤخذ من أحاديث أخرى، فقاتلوا المشركين، يعني: قاتلوهم جملة، أما على الأفراد، فقد يسلم بعضهم، أو يتوب، أو بعضهم مستضعف لكنه خرج مع الجيش، فالمقاتلة غير القتل، ولا تؤخذ من هذا الحديث، وإنما ذكرت هذا؛ لأن ابن حجر أورده، واستراح لهذا الرأي؛ لأنه شافعي فصادف قلباً خالياً فتمكن.
وابن تيمية رأى: أنهم يقاتلون على القتل، لا على المقاتلة؛ لأنه من المفاعلة المشاكلة, يقول: فمن يقتل يقتل على الجملة، ومن يتب يتب، لكن على القتل، من ترك الصلاة فإنه يقتل.