Q هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.
وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141] وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: {لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا} فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.