Q هل في ثلث الميت الذي أوصى به زكاة؟
صلى الله عليه وسلم الميراث إذا حال عليه الحول فيه زكاة، والوصية التي أوصى بها إذا بقيت مع الورثة بأيديهم فإنها تزكى، لكن تصرف إلى الموصى به، فإذا لم تصرف الوصية حتى حال عليها الحول، فيزكيها من هي بيده الذي يسمى الوكيل أو الأمين أو الضمين، وأما إذا صرفت إلى مستحقها فيبدأ حوله منذ أن استلم هذا المال وهذه الوصية، ويبني على أول وصول الوصية إليه، ثم يزكيها على تمام الحول.