Q ما حكم من ثبت في بلده دخول شهر رمضان، فصام ثم سافر إلى إحدى البلدان الغربية فوجدهم لم يصوموا بعد؛ لأنهم لم يثبت عندهم دخول شهر رمضان، فهل يعمل بصيامهم أم بصيام البلد الذي وصل إليه، وإذا أتم الشهر هناك، فهل يعيد معهم؟ وإذا لم يصم إلا ثمان وعشرين يوماً فهل يقضي يوماً؟
صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فيه مسائل، وهي تبنى على أمور، منها: هل للناس رؤية واحدة ومطلع واحد، أم يصومون ويفطرون باختلاف المطالع، والصحيح أن لهم أن يصوموا باختلاف المطالع وباختلاف الرؤيا، لحديث مسلم عن كريب، أنه صام في الشام عند معاوية فرأوا الهلال يوم الجمعة، فقدم على ابن عباس، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة، قال: فنحن لا نصوم حتى نراه أو نكمل عدة رمضان، فإنا ما رأيناه إلا يوم السبت.
فمن صام في بلد وسافر إلى آخر، فعليه أن يصوم بصيام ذاك البلد ويفطر مع أهل ذاك البلد؛ لأنه ورد في حديث صححه الترمذي، وضعفه بعض أهل العلم: {الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس} فالمسلم إذا وجد في بلد لا يتعجل الفطر، بل يبقى حتى يفطر مع الناس في ذلك البلد.
أما أن يكون ثمان وعشرين، فصورتها أن يتقدم الشهر في البلد الذي يسافر إليه، ويتأخر في بلده، فنقص عليه يوم، ثم سافر إلى ذاك البلد، فأتى عليه ثمان وعشرين.
والذي أعرفه أن الشهر لا بد أن يكون تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً.
يقول صلى لله عليه وسلم: {إنا أُمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا} أي: تسعة وعشرون يوماً، ثلاثون يوماً، أما ثمانية وعشرون فلم يكن الشهر ثمانية وعشرين، وقد ثبت أن الناس صاموا رمضان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم قضوا يوماً عنه، فالشهر لا بد أن يكون تسعة وعشرين، فعلى من صام ثمانية وعشرين يوماً أن يصوم يوماً، لكن لم أدر كيف الكيفية، هل له أن يفطر مع أهل أولئك البلد، ثم يقضي يوماً مكان ذاك اليوم، أو عليه أن يؤخر الفطر، ثم يكمل تسعة وعشرين يوماً ثم يفطر، هذه تحتاج إلى تحقيق، وهي تقبل الاجتهاد؛ لأني لا أعرف فيها نصاً، هذا ما يحضرني في هذه المسألة.