السؤال الحادي عشر: بيَّن المسح على الخفين أجله ووصفه ومدته وشروطه؟
صلى الله عليه وسلم إن من لطف الله عز وجل أن جعل المسح على الخفين رخصة للمسلمين، وما خالف في ذلك إلا الرافضة، وهو شبه إجماع بين أهل العلم؛ فقد رواه سبعون من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما شروط المسح على الخفين فهي:
أولاً: أن تلبس الخفين على طهارة.
ثانياً: أن يكون ساتراً للمحل الممسوح، ويكون إلى فوق الكعب بقليل، ولو كان فيه ثقوب يسيرة فلا بأس، قال ابن تيمية: " لا بأس بذلك؛ فإن الصحابة كانوا يلبسون اللفائف وفيها ثقوب وكانوا في فقر ومشقة ولا يجدون ما يسترها تامة ".
أي: الثقوب السهلة البسيطة.
ثالثاً: أن يكون داخل المدة؛ فإذا انتهت المدة، أو خلع الخف؛ فقد انتهت مدة المسح عليه.
أما كيفية المسح فهو: أن تأخذ الماء بأصابعك -رشاً- فتمسح على ظاهر الخف من أول أصابع الرجل إلى أول الساق وكذلك اليسرى.
وأما شرط: أن تلبسهما والقدمان طاهرتان؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: {دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين}.
هناك مسألة في المسح على الخفين وهي مسألة: ما إذا كنت طاهراً ولبست خفيك وأنت تمسح عليه، ثم خلعت الخف قبل أن تنتهي المدة هل ينتقض وضوءك؟
الصحيح عند الجمهور: أنه ينتقض؛ وأنها تنتهي المدة وعليك أن تتوضأ، وخالف في ذلك الحسن البصري وابن تيمية، وقالوا: لا.
لأنه ليس من نواقض الوضوء خلع الخف، والصحيح: أنه من نواقض الوضوء؛ لأن الخف بدل المغسول، فلما انتهى بدل المغسول بقي المغسول بلا غسل، فوجب عليك أن تغسل وأن تعيد الوضوء، هذا هو الصحيح إن شاء الله.