Q هل يجوز للمرأة أن تعطي كل زكاتها لزوجها إن كان مستحقاً لذلك ومديوناً، أم تعطيه جزءاً منها؟
صلى الله عليه وسلم الذي أريد أن أؤكده في هذه الجلسة أني ما جلست مفتياً، ويعلم الله أن ليس في قلبي أن أفتي في المسائل، وقد أخبرت الأخ أن للفتيا رجالها وعلماءها المتخصوصون فيها؛ لأن هناك من هو أعلم وأفهم وأفقه في الدين فهم أهل فتيا، ولكن جلست أعظ وأتكلم فالوعظ شيء، والدعوة شيء، والفتيا شيء آخر، لكن هذا السؤال كأني أعرفه والله أعلم، هذا قال عنه أهل العلم: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً وهذا الرأي الصحيح، ولو أن في المسألة خلافاً؛ لكن الرأي الصحيح وهو الذي عليه كثير من العلماء ومنهم الأحناف واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود الصحيح: أن زوجته زينب أرادت أن تزكي شيئاً من حليها، فقال ابن مسعود لها: أنا وولدك خير من تصدقتي عليه، فقالت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبي فاسأليه، فذهبت بنفسها فطرقت عليه الباب وكان يحجبه بلال فقالت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرسول فاستأذن، قال: زينب تسألك يا رسول الله قال: {أي الزيانب؟} -لأن الزيانب سبع أوثمان- قال: امرأة ابن مسعود، فأدخلها -وفي رواية أنه أفتى بلالاً وبلال أخبرها- فعرضت عليه
Q فقال: نعم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، وقال بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم: يخرج من هذا الحديث خمسين فائدة، منها أن الفتيا تنقل بالتنواب في هذه المسألة، وأن هذا يشمل الصدقة والزكاة فتدفع إلى الزوج المحتاج.