إن صيام رمضان واجب على المكلف إلا من عذَره الله إلى فترة، فالحائض لا تصوم فإن الله عذرها ولكن تقضي ما فاتها من الشهر، المرأة إذا حاضت لا تصوم مدة الحيض ولا تصلي، أما الصوم فتقضيه، وأما الصلاة فلا تقضيها، إذا طهرت تغتسل فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ومن ذلك النفساء، من ولدت أو أسقطت جنينها تدخل في حكم النفساء لا صيام عليها ولا صلاة مدة النفاس وخروج الدم، فإذا طهرت واغتسلت قضت الصيام ولم تقض الصلاة، والمريض الكبير إذا لم يستطع الصيام أطعم عن كل يوم مسكيناً، والمسافر إذا شق عليه أولم يشق عليه عند بعض العلماء، فعليه أن يؤجل الصيام لأيام أخر.
وأما حد المكلف فهو من استطاع الصيام، وقد كان السلف يأمرون أبناءهم بالصيام حدود العشر، وكانوا يعودون أبناءهم على الصيام من الثمان إلى التسع، فلا بد من الصيام لأنه فريضة من الله وركناً من أركان الإسلام، ومن أقام بلا مرض ولا سفر ولم تكن المرأة حائضاً ولا نفساء فلم تصم فقد خسر نصيبه من الله، وقد استوجب عذاب الله وغصبه تبارك وتعالى.