Q هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم دون أن تصلي؟
صلى الله عليه وسلم الصلاة -كما هو معروف- محرمة عليها، والحائض لا تدخل الحرم ولا أي مسجد، إلا عابرة سبيل كما قال الله تعالى في الجنب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] وفي سنن أبي داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب} وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأرجله وأنا حائض من خارج المسجد} فلو كان يجوز لدخلت معه.
وهناك مسألة نذكرها للتنبيه والفائدة تعرض لها ابن تيمية والأحناف، وهي مسألة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فماذا تفعل؟
هناك حديث: {أحابستنا} وهو حديث صفية فإنها لو كانت طاهرة لكانت طافت، وإذا كانت حائضاً فإنها كانت تحبسه صلى الله عليه وسلم.
ابن تيمية والأحناف قالوا: إذا كان بلدها بعيداً ويخشى عليها ويخاف عليها من الرفقة، فلها أن تطوف بالبيت بلا صلاة.
وهذه المسألة للفائدة، يقولون من باب الضرورة: {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتبوه} لكن -للعلم- الحائض لا تدخل المسجد جالسة أو عابدة أو معتكفة، وإنما لها أن تمر مروراً عابراً كما قال تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43].