وقال عليه الصلاة والسلام: {ائذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد} رواه الطيالسي وأبو داوُد عن ابن عمر، وسنده صحيح.
شرح الحديث:
قال: {بالليل} لأنه مظنة ألا يؤذن للنساء، ولأنه مظنة الفتنة والاختلاط، وهذا الأمر على الاستحباب والندب؛ لأنه ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ما أوجب صلاة الجماعة للنساء، وقال: {وصلاتها في بيتها خير لها} لكن لو طلبَتِ المرأة من زوجها بدون فتنة، وقد عرف أنها لا تتعرض للفتن؛ فله أن يأذن لها لتصلي في المسجد، بشرط ألا يكون هناك فتنة، فإذا صلت في المسجد كانت محتجبة عن الرجال في مكان خاص، دون أن تتطيب، ودون أن تأتي مع أجنبي، كسائق أجنبي يخلو بها، فإن هذا محرم، بل تأتي مع ولِيٍّ لها؛ لتسمع القرآن، والمحاضرات، والدروس.
قال عليه الصلاة والسلام: {ائذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد} جاء عند مسلم في صحيحه: لما قال ابن عمر هذا الحديث، قال ابنه بلال: " والله لا نأذن لهنَّ، يتخذن المسجد دَخَلاً أو دَغَلاً "، قال ابن عمر: [[أُحَدِّثُك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتعارضه؟! والله لا أكلمك حتى أموت]] فما كلمه حتى مات، هَجَرَه؛ لأنه عارض الحديث.