Q ما هي كفارة اليمين؟
صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين ذكرها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى بقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة:89]؛ وهذا على التخيير، وأما الصيام فعلى الترتيب، وكفارة اليمين أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك به، ولا يجوز دفع المال؛ لأن الله ذكر الإطعام، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه على الترتيب، وأما تلك التي قبل فمن لم يجد فعلى التخيير، فأنت مخير أن تطعم وأن تكسو، والإطعام ما يكفيه وجبة واحدة، تحضر عشرة فتغديهم أو تعشيهم، الصبوح لا يدخل لأنه رخيص، فلا بد من وجبة دسمة؛ مثل بعض الناس إذا عزم لم يعزم إلا على الصبوح.